محمود عبد الرحمن عبد المنعم

451

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وقال المالكية : ما وجب لتمتع أو لقرابة ، أو لترك واجب في الحج والعمرة ، أو الجماع ، أو لنحوه ، أو كنذر ، أو ما كان تطوعا . وهو شاة فأعلى ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . وعرّفه الشافعي : بأنه ما يهدى إلى الحرم من النعم . ذكره ابن بطال في « النظم المستعذب » . وعرّفه الحنابلة : اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه ، وهو من الإبل ، والبقر ، والغنم . فائدة : أولا : يجتمع الهدى والعقيقة في أنهما قربة ، وغيره أن العقيقة مرتبطة بوقت ولادة المولود وفي أي مكان ، إما الهدي ففي أيام النّحر ، وفي الحرم . ثانيا : نص الفقهاء على أن الهدى لا يكون إلا في الإبل ، والبقر ، والغنم . أما جاء في الحديث : « فكأنما أهدى دجاجة وأهدى بيضة » [ النهاية 5 / 254 ] فمحمول على حكم ما تقدم من الكلام ، كقولك : « أكلت طعاما وشرابا » ، والأكل إنما ينصرف إلى الطعام دون الشراب ، كقول الشاعر : ورأيت بعلك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا والرمح لا يتقلد ولكنه يحمل . « المفردات ص 542 ، والنهاية 4 / 253 ، 254 ، والاختيار 1 / 288 ، والميداني على القدوري 1 / 222 ، والتعريفات ص 229 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 127 ، والكواكب الدرية 2 / 39 ، والروض المربع ص 221 ، والمطلع ص 204 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 330 ، والنظم المستعذب 1 / 314 ، بهامش المهذب . ط الحلبي » .